أصدرت محكمة ولاية القيروان بتونس حكما بالسجن لمدة 3 سنوات على 6 طلبة بتهمة المثلية الجنسية ومنعهم من دخول ولاية القيروان لمدة 5 سنوات.
وقالت محامية المتهمين “بثينة القرقني”، أن الطلاب الستة اقروا بـ”ممارسة المثلية” وحكم عليهم الخميس بالسجن ثلاثة اعوام، وهي العقوبة القصوى التي نصت عليها المادة 230 من قانون العقوبات. وكان الطلاب اوقفوا بين نهاية تشرين الثاني وبداية كانون الأول بعد “شكوى من جيران لهم”.
وأوضحت المحامية أن “الحكم بمنع الإقامة في مدينة القيروان والذي نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات، سيطبق على المحكومين اثر خروجهم من السجن”.
أبدت “بثبنة القرقني” تأسفها لـ”الأحكام المشددة جداً”، أعلنت أنها “استأنفت الحكم على ان يحاكم موكلوها مجددا امام محكمة الاستئناف في سوسة “في غضون اسبوعين الى ثلاثة اسابيع”، مشيرة الى أن “الطلاب الستة خضعوا خلال توقيفهم الاحتياطي لفحص لأعضائهم التناسلية، الأمر الذي تندد به المنظمات غير الحكومية معتبرة انه “غير انساني” و”مهين”.
هذا ونددت جمعية “شمس” التي تدافع عن حقوق المثليين في تونس في بيان “بالحكم المذكور”.
بواسطة : أمينة الزهاني